عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب ، قال : يجلد في الحد
بقدر ما أعتق منه .
2 - وعنه عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال : يجلد المكاتب على قدر ما أعتق منه ، وذكر أنه يجلد
ببعض السوط ولا يجلد به كله . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله .
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل
عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت
قال : ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة ، وما لم تقض فيكون فيه حد
الأمة ، وقال في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقى الربع جلدت ثلاثة
أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمس وسبعون جلدة ، وربعها حساب
؟ ؟ ؟ الأمة اثنى عشر سوطا ونصف ، فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف ، وأبى
أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين عتقها . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن
محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل نحوه .
( 34385 ) 4 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم ، عن محمد بن
قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلا أنه قال : يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به
وكذلك الأقل والأكثر .
5 - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس
وعن أبيه ، عن ابن أبي نجران جميعا ، عن عاصم بن حميد مثله . وقال : إلا أن
يونس قال : يؤخذ ، وذكر بقية الحديث .
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله
هامش
( 2 ) يب : ج 10 ص 28 - ح 91 - الفروع : ج 7 ص 236 - ح 14 .
( 3 ) يب : ج 10 ص 28 - ح 92 - الفروع : ج 7 ص 236 - ح 15 .
( 4 ) يب : ج 10 ص 29 - ح 93 .
( 5 ) - الفروع : ج 7 ص 236 - ح 16
( 6 ) الفقيه : ج 4 ص 33 - ح 8 .