ابن الأصبغ ، عن محمد بن سليمان [ المصري ] عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة
أو بريد العجلي - الشك من محمد - قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أمة زنت ؟ قال
تجلد خمسين جلدة ، قلت : فإنها عادت ؟ قال : تجلد خمسين ، قلت : فيجب عليها
الرجم في شئ من الحالات ؟ قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم ، قلت :
كيف صار في ثماني مرات ؟ فقال : لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه
الحد قتل ، فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة ، قلت : وما العلة
في ذلك ؟ قال : لأن الله عز وجل رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر قال :
ثم قال : وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب . ورواه
الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم نحوه إلا أنه قال : في عبد زنى . ورواه في
( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن سليمان
نحوه إلا أنه قال : عبد زنى ، قال : يضرب نصف الحد .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن حميد بن زياد ، عن
بريد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زنى العبد جلد خمسين ، فان عاد ضرب خمسين
فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنى ثماني مرات قتل وأدى الامام
قيمته إلى مواليه من بيت المال . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم وكذا الذي
قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
33 - باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد الحر بقدر
الحرية وحد الرق بقدر الرقية
1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
هامش
- العلل : ج 2 ص 232 ( باب 337 ) .
( 2 ) يب : ج 10 ص 28 - ح 87 - الفروع : ج 7 ص 235 - ح 10 .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك .
الباب 33 - فيه : 9 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) يب : ج 10 ص 28 - ح 90 . - الفروع : ج 7 ص 236 - ح 12 .