في الأمة تزني قال : تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن لها زوج . ورواه
الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن
ابن محبوب مثله .
3 - وعنه عن البرقي ، عن زرارة ، عن الحسن بن السري ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم إنما
عليهما الضرب خمسين ، نصف الحد .
4 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه [ عن محمد بن قيس ] ، عن ابن
أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عمن ذكره ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما
ويفرق بينهما يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة .
5 - وبالأسناد عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن
كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى . ورواه الكليني عن علي بن
إبراهيم وكذا الذي قبله إلا أنه رواهما عن محمد بن قيس . أقول : ويأتي
ما يدل على ذلك .
32 - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنا رجم في التاسعة
عبدا كان أو أمة ، ويعطى مولاه القيمة من بيت المال
( 34380 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الأصبغ
هامش
( 3 ) يب : ج 10 ص 27 - ح 83 .
( 4 ) يب : ج 10 ص 28 - ح 88 الفروع : ج 7 ص 235 - ح 11 .
( 5 ) يب : ج 10 ص 27 ص 89 الفروع : ج 7 ص 238 - ح 23 .
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 32 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 10 ص 27 - ح 86 الفقيه : ج 4 ص 31 - ح 1 الفروع : ج 7 ص 235 - ح 7