30 - باب انه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان فعليه
الرجم ، وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الجلد
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن
أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد
عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة
فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني . ورواه الصدوق باسناده
عن الحسن بن محبوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الشهادات .
31 - باب انه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون جلدة
ولا يرجم وإن كان محصنا الا ما استثنى
( 34375 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب
عن حماد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : قيل له : فان
زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئا من مكاتبته ؟ قال : هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين
جلدة ويضرب خمسين . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
حماد بن زياد مثله .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
محبوب ، عن الحارث الأحول ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد الله [ جعفر ] عليه السلام
هامش
الباب 30 - فيه : حديث :
( 1 ) يب : ج 10 ص 26 - ح 80 - الفقيه : ج 4 ص 16 .
وتقدم ما يدل على ذلك في ب 24 - ح 7 من الشهادات .
الباب 31 - فيه : 5 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 236 - ح 17 - الفقيه : ج 4 ص 38 - س 2 .
( 2 ) يب ج 10 ص 27 - ح 82 الفروع : ج 7 ص 234 - ح 4 الفقيه : ج 4 ص 32 - ح 2 .