3 - باب عدم ثبوت الاحصان مع وجود الزوجة الغائبة ، ولا الحاضرة
التي لا يقدر على الوصول إليها ، فلا يجب الرجم على
أحدهما بالزنا
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : المغيب
والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة ، والمرأة مع الرجل .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة
ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني ، قال : وقضى في رجل
محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن
قال : عليه الحد [ يجلد الجلد ] ويدرء عنه الرجم ، ورواه الشيخ باسناده عن
علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله .
( 34215 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن عمر بن
يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملك
الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة . ورواه الشيخ والبرقي كما يأتي .
هامش
الباب 3 - فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 178 - ح 5 . امرأة مغيب ومغيبة ، ومغيب كمحسن التي غاب عنها زوجها
- يب : ج 10 ص 15 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 179 - ح 12 - يب : ج 10 ص 15 - ح 39 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 179 - ح 13 ، قوله : كما يأتي في ب 4 - يب : ج 10 ص 13 - ح 32
- المحاسن : ص 307 ح 20 - صا : ج 4 ص 205 ، يقال : بنى الرجل على أهله ، قال
في الصحاح : ولا يقال بنى بأهله وقال ابن الأثير في النهاية : وفيما ذكره الجوهري نظر
وكأنه قد جاء في غير موضع من الحديث وغير الحديث تعديته بالباء ، وعاد الجوهري استعمله في
كتابه ، والابتناء الدخول بالزوجة .