7 - باب عدم ثبوت الاحصان قبل الدخول بالزوج والأمة ، وكذا
العبد إذا أعتق وتحته حرة حتى يطأها بعد العتق
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يزنى قبل أن يدخل بأهله أيرجم ؟ قال : لا .
2 - ورواه الصدوق باسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
وذكر مثله وزاد : قلت هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا .
3 - قال : وفي حديث آخر عليه الحد .
( 34225 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن قول الله
عز وجل : " فإذا أحصن " قال : إحصانهن أن يدخل بهن ، قلت : إن لم يدخل
بهن أما عليهن حد ؟ قال : بلى . ورواه الشيخ كما يأتي .
5 - وعنه عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن
ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة ، قال : فقال : لا رجم عليه حتى
يواقع الحرة بعد ما يعتق ، قلت : فللحرة خيار عليه إذا أعتق ؟ قال : لا قد رضيت
به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن
محبوب . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبله باسناده عن
هامش
الباب 7 - فيه : 11 حديثا وإشارة لما تقدم ولما مضى ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 179 - ح 8 - يب : ج 10 ص 16 - ح 41 .
( 2 ) الفقيه : ج 4 ص 29 - ح 4 .
( 3 ) الفقيه : ج 4 ص 29 - ح 5 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 235 - ح 6 . - يب : ج 10 ص 16 - ح 43 .
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 179 - ح 9 - يب : ج 10 ص 16 - ح 40 - الفقيه : ج 4 ص 27 .