قال : قلت : ما المحصن رحمك الله ؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو
محصن . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله .
2 - وبالاسناد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم
عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطأها تحصنه الأمة وتكون
عنده ؟ فقال : نعم إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فان كانت عنده
أمة زعم أنه لا يطأها ؟ فقال : لا يصدق ، قلت : فان كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟
فقال : لا ، إنما هو على الشئ الدائم عنده . ورواه الشيخ باسناده عن أبي على
الأشعري وكذا الذي قبله إلا أنه أسقط من آخره قوله : فهو محصن . ورواه
الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن
الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار مثله إلا أنه أسقط مسألة
دعوى عدم الوطي .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام
وحفص البختري ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج المتعة أتحصنه ؟
قال : لا إنما ذاك على الشئ الدائم عنده .
( 34205 ) 4 - وعنه عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن حريز قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن ، قال : فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه . ورواه
الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم
وروى الذي قبله الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله ، وأسقط لفظ عنده .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 178 - ح 1 - صا : ج 4 ص 204 - يب : ج 10 ص 10 - ح 26
- العلل : ج 2 ( باب 287 ) .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 18 - ح 2 - صا : ج 4 ص 205 - يب : ج 10 ص 13 - ح 33 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 178 - ح 4 - صا : ج 4 ص 204 - يب ج 10 ص 13 - ح 27 .