4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب
عن ربيع الأصم ، عن الحارث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له امرأة بالعراق
فأصاب فجورا وهو في الحجاز ، فقال : يضرب حد الزاني مائة جلدة ، ولا يرجم قلت :
فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل
هي عليه أرأيت إن زنى في السجن ؟ قال : هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة
جلدة . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله إلا أنه قال : عن
الحارث بن المغيرة . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
4 - باب حد السفر المنافي للإحصان
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن
ابن حماد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني عن الغائب عن
أهله يزنى ، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها ؟ قال : لا يرجم الغائب عن أهله
ولا المملك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة ، قلت : ففي أي حد سفره
لا يكون محصنا ؟ قال : إذا قصر وأفطر فليس بمحصن ، ورواه الشيخ باسناده
عن علي بن إبراهيم . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبد الرحمن
ابن حماد مثله .
2 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين رفعه قال : الحد في السفر
هامش
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 178 - ح 3 - يب : ج 10 ص 15 - ح 37 - الفقيه : ج 4 ص 28 .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 4 - فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 179 - ح 13 - يب : ج 10 ص 13 - ح 32 - صا : ج 4 ص 205
- المحاسن : ص 307 - ح 20 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 179 - ح 11 - الفقيه : ج 4 ص 29 - ح 1 ، وفيه زاد : وليس بمحصن .