5 - وبالاسناد عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم
عليه السلام : الرجل تكون له الجارية أتحصنه ؟ قال : فقال : نعم إنما هو على
وجه الاستغناء ، قال : قلت : والمرأة المتعة ؟ قال : فقال : لا إنما ذلك على الشئ
الدائم قال : قلت : فإن زعم أنه لم يكن يطأها ، قال : فقال : لا يصدق وإنما
أوجب ذلك عليه لأنه يملكها .
6 - وعنه عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير ، قال : قال : لا يكون
محصنا حتى [ إلا أن ] يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه . محمد بن الحسن باسناده
عن يونس مثله .
7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد وعبد الله ابني
محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، أقول : حمله الشيخ على أن المراد به أن
المملوك والمملوكة لا يحصنان بالحر والحرة بحيث يجب على المملوك الرجم
لان ذلك لا يجب عليه على حال ، بل عليه الجلد لما مضى ويأتي ، فهو نفى
لإحصان خاص .
8 - وبالاسناد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الحر
أيحصن المملوكة ؟ فقال : لا يحصن الحر المملوكة ، ولا يحصن المملوكة الحر
واليهودي يحصن النصرانية ، والنصراني يحصن اليهودية ، أقول : تقدم وجهه .
هامش
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 178 - ح 6 .
( 6 ) الفروع : ج 7 ص 179 - ح 7 - صا : ج 4 ص 204 - يب : ج 10 ص 12 - ح 29 .
( 7 ) يب ج 10 ص 12 - ح 30 - صا : ج 4 ص 205 - العلل : ج 2 ص 198 - س 3 .
( 8 ) يب ج 8 ص 195 - ح 42 ( في كتاب اللعان ) - الفقيه : ج 3 ص 276 - ح 1 ( باب
الاحصان ) .