( 34210 ) 9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسن بن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الذي يأتي وليدة
امرأته بغير إذنها ، عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة ، قال : ولا يرجم إن زنى
بيهودية أو نصرانية أو أمة ، فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فان عليه الرجم
وقال : وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة كذلك لا يكون
عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة . ورواه
الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب . ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن
المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
محبوب ، عن العلا بن رزين ، وابن بكير ، عن محمد بن مسلم إلا أنه ترك قوله : فان
فجر إلى قوله : الرجم . أقول : حمله الشيخ على ما إذا كن عنده بعقد المتعة
لما مر ، ويأتي الوجه في بقية الحديث .
10 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز
وجل : " والمحصنات من النساء " قال : هن ذوات الأزواج ، قلت : " والمحصنات
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " قال : هن العفائف .
11 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته
عن الحر تحته المملوكة ، هل عليه الرجم إذا زنى ؟ قال : نعم . أقول ويأتي
ما يدل على ذلك .
هامش
( 9 ) يب : ج 10 ص 13 - ح 31 - صا : ج 4 ص 205 - الفقيه : ج 4 ص 25 - ح 39
- علل الشرايع : ج 2 ص 198 - س 10 .
( 10 ) الفقيه : ج 3 ص 6 27 - ح 2 ( باب الاحصان ) .
( 11 ) كما في البحار الحديثة ج 10 ص 257 ( في مسائل علي بن جعفر عن أخيه ) س 7 .
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك .