الذي إن زنى لم يرجم إن كان محصنا ؟ قال : إذا قصر فأفطر . ورواه الصدوق
باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين : أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك .
5 - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا ، أو أحدهما
نصرانيا والآخر يهوديا في الاحصان
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : سألته عن الحر أتحصنه المملوكة ؟ قال : لا يحصن الحر المملوكة
ولا يحصن المملوك الحرة ، والنصراني يحصن اليهودية ، واليهودية يحصن
النصرانية . أقول : وتقدم الوجه في المملوك .
6 - باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل والمرأة
( 34220 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن
جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى
ما عليه ؟ قال : الرجم .
2 - وبالاسناد قال : سألته عن امرأة طلقت فزنت بعد ما طلقت هل
عليها الرجم ؟ قال : نعم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العدد .
هامش
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك .
الباب 5 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفقيه : ج 3 ص 276 - ح 1 ( باب الاحصان ) .
وتقدم في ب 2 - ح 8 الوجه في المملوك .
الباب 6 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) قرب الإسناد : ص 110 - ح 9 .
( 2 ) قرب الإسناد : ص 110 - ح 10 .
وتقدم في ج 15 ( 7 ) ب 21 ص 437 ما يدل على ذلك في العدد