19 - علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلا من
تفسير النعماني باسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن
أمير المؤمنين عليهم السلام في حديث الناسخ والمنسوخ قال : كان من شريعتهم في الجاهلية
أن المرأة إذا زنت حبست في بيت وأقيم باودها حتى يأتيها الموت ، وإذا زنى الرجل
نفوه عن مجالسهم وشتموه وآذوه وعيروه ولم يكونوا يعرفون غير هذا ، قال الله تعالى
في أول الاسلام : " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم
فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا *
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا
رحيما " فلما كثر المسلمون وقوى الاسلام واستوحشوا أمور الجاهلية أنزل الله تعالى
" الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " الآية فنسخت هذه آية
الحبس والأذى . ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا نحوه . أقول :
وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
2 - باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم في الزنا بأن يكون له فرج
حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول
وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان ، عن ابن سنان يعنى عبد الله ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام
هامش
( 19 ) المحكم والمتشابه : ص 8 - س 17 ، وفيه : جلست فربت - تفسير علي بن إبراهيم :
ص 121 - س 21 .
وتقدم في ب 12 و 13 من هذه الأبواب ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي في الباب اللاحق
ما يدل عليه .
الباب 2 - فيه : 11 حديثا وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 179 - ح 10 - الفقيه : ج 4 ص 25 - يب : ج 10 ص 12 - ح 28 .