قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من أقر على نفسه عند الامام إلى أن قال :
إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه إلا أن يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه
الحد مائة جلدة ، ثم يرجمه .
16 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن الفرات ، عن
الأصبغ بن نباته قال : اتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد
منهم الحد ، وكان أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا فقال : يا عمر ليس هذا حكمهم ، قال :
فأقم أنت الحد عليهم ، فقدم واحدا منهم فضرب عنقه ، وقدم الآخر فرجمه ، وقدم
الثالث فضربه الحد ، وقدم الرابع فضربه نصف الحد ، وقدم الخامس فعزره
فتحير عمر وتعجب الناس من فعله ، فقال عمر : يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة
أقمت عليهم خمسة حدود ليس شئ منها يشبه الاخر ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أما
الأول فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حد إلا السيف ، وأما الثاني فرجل
محصن كان حده الرجم ، وأما الثالث فغير محصن حده الجلد ، وأما الرابع فعبد
ضربناه نصف الحد ، وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله . ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم رفعه قال : اتي عمر بخمسة ، وذكر الحديث نحوه .
17 - ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا إلا أنه قال : ستة نفر
ثم قال : وأما الخامس فكان ذلك عنه بالشبهة فعزرناه وأدبناه ، وأما السادس
فمجنون مغلوب على عقله سقط عنه التكليف . أقول : رواية الكليني والشيخ محمولة
على بقاء شعور في الجملة للمجنون ، ورواية علي بن إبراهيم على عدمه .
( 34200 ) 18 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم ، عن سليمان
ابن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : في القرآن رجم ؟ قال : نعم ، قلت : كيف ؟
قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة .
هامش
( 16 ) يب : ج 10 ص 50 - ح 188 - الفروع : ج 7 ص 265 - ح 26 .
( 17 ) تفسير علي بن إبراهيم : ص 451 ، أقول : وليس فيه ما قاله المصنف رحمه الله بل كان فيه
مثل ما رواه الشيخ والكليني .
( 18 ) الفقيه : ج 4 ص 17 - ح 12 .