11 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن صالح بن
سعد ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زنى
الشيخ والعجوز جلدا ، ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم
ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ، ونفى سنة من
مصره . وباسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : الشيخ والشيخة . ورواه الصدوق باسناده
عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله يعني ابن سنان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله .
12 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي
عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام
يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ، ويرجم المحصن والمحصنة ، ويجلد البكر
والبكرة ، وينفيهما سنة .
( 34195 ) 13 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن العباس ، عن ابن بكير ، عن
حمران ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في امرأة زنت فحبلت
فقتلت ولدها سرا ، فأمر بها فجلدها مائة جلدة ، ثم رجمت وكانت [ ن ] أول من رجمها .
14 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن
الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن
والمحصنة جلد مائة ، ثم الرجم .
15 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل
هامش
( 11 ) يب : ج 10 ص 4 - ح 10 - الفقيه : ج 4 ص 27 - صا : ج 4 ص 200 - يب :
ج 10 ص 5 - ح 17 ، وفي المصدر المطبوع : الشيخ والعجوز أيضا .
( 12 ) يب : ج 10 ص 4 - ح 11 - صا : ج 4 ص 200 .
( 13 ) يب : ج 10 ص 5 - ح 15 - صا : ج 4 ص 201 .
( 14 ) يب : ج 10 ص 5 - ح 16
- صا : ج 4 ص 201 .
( 15 ) يب : ج 10 ص 7 - ح 20 .