إنكار الحكم الأول ، وجوز حمله على أنه لم يتفق في زمان علي عليه السلام من وجب
عليه الجلد والرجم ، لما يأتي ، وعلى هذا يحمل حديث زرارة الآتي على أن
ذلك كان بالبصرة أو غيرها سوى الكوفة ، ويحتمل الحمل على التقية .
6 - وعنه عمن رواه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المحصن
يرجم ، والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفى سنة . ورواه الشيخ باسناده
عن يونس بن عبد الرحمن وكذا كل ما قبله إلا أنه ترك قوله في الأخير :
عمن رواه .
7 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد . عن الحسين بن سعيد
عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الذي لم يحصن
يجلد مائة جلدة ، ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة ، وينفى .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله وزاد في أوله : المحصن يجلد
مائة ، ويرجم .
( 34190 ) 8 - وعنه عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن العلا ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ، ثم الرجم .
9 - وعنه عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن وحماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : في الشيخ والشيخة جلد مائة ، والرجم ، والبكر والبكرة
جلد مائة ، ونفى سنة .
10 - ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله وزاد : والنفي من بلد
إلى بلد . قال : وقد نفى أمير المؤمنين عليه السلام من الكوفة .
هامش
( 6 ) الفروع : ج 7 ص 177 - ح 4 - يب : ج 10 ص 3 - ح 8 .
( 7 ) الفروع : ج 7 ص 177 - ح 6 - يب : ج 10 ص 4 - ح 12 - صا : ج 4 ص 200 .
( 8 ) يب : ج 10 ص 4 - ح 13 - صا : ج 4 ص 201 .
( 9 ) يب : ج 10 ص 4 - ح 14 - الفقيه : ج 4 ص 17 - صا : ج 4 ص 201 .
( 10 ) الفقيه : ج 4 ص 17 - ح 11 .