سعيد . أقول : حمله الشيخ على من يكون حدثا لا شيخا ، وجوز حمله على
التقية قال : لأنه مذهب جميع العامة .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة
إذا زنيا جلد مائة ، ونفى سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل
بها . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . ورواه أيضا باسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم إلا أنه أسقط قوله : وهما
اللذان الخ . أقول : خص الشيخ والشيخة بما إذا لم يكونا محصنين ، لما
مضى ويأتي .
( 34185 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس
عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحر والحرة إذا زنيا جلد واحد منهما
مائة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم .
4 - وبالاسناد ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : الرجم في القرآن قول الله عز وجل : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما
البتة فإنهما قضيا الشهوة
5 - وعنه عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رجم
رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد ، وذكروا أن عليا عليه السلام رجم بالكوفة وجلد ، فأنكر
ذلك أبو عبد الله عليه السلام وقال : ما نعرف هذا أي لم يحد رجلا حدين : جلد ، ورجم
في ذنب واحد . أقول : ذكر الشيخ أن تفسير يونس للخبر غلط ، ثم حمله على
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 177 - ح 7 - يب : ج 10 ص 3 - ح 9 - صا : ج 4 ص 202
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 177 - ح 2 - يب : ج 10 ص 3 - ح 6 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 177 - ح 3 - يب : ج 10 ص 3 - ح 7 - الفقيه : ج 4 ص 17 .
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 177 - ح 5 يب : ج 10 ص 6 - ح 19 - صا : ج 4 ص 202 .