34 - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد ويضيق
عليه حتى يخرج فيقام عليه ، وان جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه
1 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجنى في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم ، قال : لا تقام
عليه الحد ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يكلم ، ولا يبايع ، فإنه إذا فعل به ذلك يوشك
أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم
فإنه لم ير للحرم حرمة . ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف .
أبواب حد الزنا
1 - باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، وغيره عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجم حد الله الأكبر ، والجلد حد الله الأصغر
فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن
هامش
الباب 34 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) - يب : ج 7 ص 419 - ح 102 ، أقول : وفي التهذيب رواه عن موسى بن القاسم عن صفوان
ابن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام الفقيه : ج 2 ص 133 - ح 11 .
وتقدم في ج 9 ( 5 ) ص 336 ب 14 - ح 1 و 2 و 3 و 4 من كتاب الحج ما يدل على ذلك في
في مقدمات الطواف .
أبواب حد الزنا
الباب 1 - فيه : 19 حديثا وفي الفهرس 20 وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 176 - ح 1 - يب : ج 10 ص 5 - ح 18 - صا : ج 4 ص 201 .