33 - باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود
( 34180 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه قال : كان أمير المؤمنين
عليه السلام يولي الشهود الحدود .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم
ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
رجل جاء به رجلان وقالا : إن هذا سرق درعا ، فجعل الرجل يناشده لما نظر في
البينة ، وجعل يقول : والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله ما قطع يدي أبدا ، قال : ولم ؟
قال : يخبره ربه أني برئ فيبرأني ببراءتي ، فلما رأى مناشدته إياه دعا الشاهدين
فقال : اتقيا الله ولا تقطعوا يد الرجل ظلما وناشدهما ، ثم قال : ليقطع أحدكما
يده ويمسك الأخر يده الحديث . ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين
عليه السلام نحوه . ورواه الشيخ مرسلا وباسناده عن علي بن إبراهيم . أقول :
ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
الباب 33 - فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 263 - ح 16 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 264 - ح 23 ، فيه : فلما تقدما إلى المصطبة ليقطع يده ضرب الناس
حتى اختلطوا ، فلما اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس ( قال في النهاية : أكون في غمار
الناس أي في جمعهم المتكاثف ) حتى اختلطا بالناس ، فجاء الذي شهدا عليه فقال : يا أمير المؤمنين
شهد على الرجلان ظلما فلما ضرب الناس واختلطوا أرسلاني وفرا ولو كانا صادقين لم يرسلاني
فقال أمير المؤمنين عليه السلام : من يدلني على هذين أنكلهما يب : ج 10 ص 125 - ح 117
الفقيه : ج 3 ص 18 - ح 13 .
ويأتي في ب 12 - من أبواب حد الزاني ما يدل على ذلك .