وأمير المؤمنين عليه السلام بعده عندكم .
36 - وبالاسناد عن داود بن الحصين ، وعن سعد ، عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب ، والهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن
الحصين ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال : لا تجوز شهادة النساء في الفطر
إلا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة
قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان بشهادة النساء استظهارا واحتياطا
دون أن يكون ذلك واجبا .
37 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن جعفر ، عن أبيه ، أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في امرأة ادعت أنها حاضت ثلاث
حيض في شهر واحد ، فقال : كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما
ادعت ، فان شهدن صدقت ، وإلا فهي كاذبة .
38 - وعنه عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر
عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا
إذا سئل عنها فعدلت .
39 - وعنه عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال :
سألت الرضا عليه السلام : هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل ؟
قال : لا ، هذا لا يستقيم . أقول : حمله الشيخ على التقية تارة ، وعلى
الكراهة أخرى .
( 33925 ) 40 - وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام
عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها يعتق رقيق لها ، أيعتق
هامش
( 36 ) يب : ج 6 ص 269 - ح 131 - صا : ج 3 ص 30 .
( 37 ) يب : ج 6 ص 271 - ح 138 .
( 38 ) يب ج 6 ص 271 - ح 142 .
( 39 ) يب : ج 6 ص 280 - ح 74 - صا : ج 3 ص 25 .
( 40 ) يب : ج 6 ص 280 - ح 176 - صا : ج 3 ص 28 .