33 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن حسان ، عن ابن
أبي عمير [ عمران ] ، عن عبد الله بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة
شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات ، قال : على الرجل ربع دية الصبي
بشهادة المرأة . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن الحكم مثله .
34 - وعنه عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال :
كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام : امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها
غيرها ، وفي الورثة من يصدقها ، وفيهم من يتهمها ، فكتب : لا إلا أن يكون رجل
وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها . أقول : حمله الشيخ على التقية ، وجوز
حمله على نفى قبولها في جميع الوصية وإن قبلت في الربع ، لما مر .
( 33920 ) 35 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد
وعلي بن حديد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة ، فقال :
لا بأس به ، ثم قال : ما يقول في ذلك فقهاؤكم ؟ قلت : يقولون : لا تجوز إلا شهادة
رجلين عدلين ، فقال : كذبوا لعنهم الله هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه ، وشددوا
وعظموا ما هون الله ، إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين ، فأجازوا الطلاق
بلا شاهد واحد ، والنكاح لم يجئ عن الله في تحريمه [ عزيمة ] ، فسن رسول الله صلى الله عليه وآله
في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث ، وقد ثبتت عقدة النكاح
واستحل الفروج ولا أن يشهد ، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح
عند الانكار ، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين ، فقلت : فأنى أذكر الله تعالى
قوله : " فرجل وامرأتان " فقال : ذلك في الدين ، إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان
ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان ، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله
هامش
( 33 ) يب : ج 6 ص 267 - ح 120 - صا : ج 3 ص 27 . - الفقيه : ج 3 ص 32 .
( 34 ) يب : ج 6 ص 268 - ح 124 - صا : ج 3 ص 28 .
( 35 ) يب : ج 6 ص 281 - ح 179 - صا : ج 3 ص 26 .