ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء ؟ قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا . أقول :
حمله الشيخ على ما مر من التقية وعدم القبول في الجميع ، ويحتمل الحمل على
الإنكار .
41 - وعنه عن الحسن بن موسى ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن
حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : تجوز شهادة امرأتين في استهلال .
42 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه
عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول :
شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ، إلا في الديون وما لا يستطيع
الرجال النظر إليه . وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن بنان بن محمد مثله . أقول :
حمله الشيخ أيضا على التقية والكراهة ، واستدل على كونه للتقية ، برواية داود
ابن الحصين السابقة .
43 - وعنه عن الحسين ، [ الحسن ] بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
ابن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة
النساء في الدين وليس معهن رجل . وباسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
44 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبيدي ، عن خراش
عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، فقالت : أنا بكر
فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا ، فقال : تقبل شهادة النساء . ورواه الصدوق
باسناده عن زرارة والذي قبله باسناده عن حماد مثله .
( 33930 ) 45 - وعنه عن ابن محبوب ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 41 ) يب : ج 6 ص 284 - ح 187 - صا : ج 3 ص 30 .
( 42 ) يب : ج 6 ص 281 - ح 178 - صا : ج 3 ص 25
( 43 ) يب : ج 6 ص 271 - ح 139 - صا : ج 3 ص 22 الفقيه : ج 3 ص 32
يب : ج 6 ص 263 - ح 106 صا : ج 2 ص 22 .
( 44 ) يب : ج 6 ص 271 - ح 140 - الفقيه : ج 3 ص 32 .
( 45 ) يب : ج 6 ص 271 - ح 141 صا : ج 3 ص 31 الفروع : ج 7 ص 156 - ح 4 .