يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ، ويورث الربع
من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فان كانت امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما
في النصف من الميراث . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب مثله . وباسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان مثله .
46 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه
سأل أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة وشهادة
النساء في المنفوس والعذرة .
47 - وباسناده عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن خالد الصيرفي ، عن
أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد ، وقد جعل لها
سيدها شيئا في حياته ، ثم مات ، فكتب عليه السلام : لها ما أثابها به سيدها في حياته معروف
لها ذلك ، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين .
48 - قال : وفي رواية أخرى : إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف
الميراث ، وإن كن ثلاثة نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كن
أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله .
49 - وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء عن
الرضا عليه السلام عن آبائه قال : سئل النبي صلى الله عليه وآله عن امرأة قيل إنها زنت فذكرت
المرأة أنها بكر ، فأمر النساء أن ينظرن إليها ، فنظرت إليها فوجدتها بكرا فقال :
ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا .
( 33935 ) 50 - وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده إلى محمد بن سنان عن
هامش
( 46 ) الفقيه : ج 3 ص 31 - ح 30 .
( 47 ) الفقيه : ج 3 ص 32 - ح 34 .
( 48 ) الفقيه : ج 3 ص 32 - ح 37 .
( 49 ) - عيون الأخبار : ج 2 ص 39 - ح 117 .
( 50 ) علل الشرايع : ج 2 ص 195 ( ب 279 ) عيون الأخبار : ج 2 ص 95 - س 18 .