28 - وباسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن ربعي ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم
ولا تجوز شهادة النساء في القتل . أقول : حمله الشيخ على التقية ، وعلى عدم
تكامل شروط الشهادة ، لما مر .
29 - وباسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله
عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد
عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود .
أقول : خصه الشيخ بما عدا حد الزنا ، لما مر .
( 33915 ) 30 - وعنه عن عبيد الله بن المفضل ، عن محمد بن هلال ، عن محمد بن
محمد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام
قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود . أقول : وتقدم وجهه .
31 - وباسناده عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور
ابن حازم ، قال : حدثني الثقة عن أبي الحسن عليه السلام قال : إذا شهد لصاحب الحق
امرأتان ويمينه فهو جائز .
32 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن صالح ، عن
زيد الشحام قال : سألته عن شهادة النساء قال : فقال : لا تجوز شهادة النساء في
الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتين ، فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم
قال : فقلت : أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : نعم .
هامش
( 28 ) يب : ج 6 ص 265 - ح 113 - صا : ج 3 ص 24 .
( 29 ) يب : ج 6 ص 265 - ح 114 - صا : ج 3 ص 24 .
( 30 ) يب : ج 6 ص 265 - ح 115 - صا : ج 3 ص 24 . وفيه قال : كان علي بن أبي طالب
عليه السلام يقول الخ .
( 31 ) يب : ج 6 ص 272 - ح 143 - صا : ج 3 ص 31 .
( 32 ) يب : ج 6 ص 266 - ح 117 - صا : ج 3 ص 27 .