الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من العلل : وعلة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال
لضعفهن عن الرؤية ومحاباتهن النساء في الطلاق ، فلذلك لا تجوز شهادتهن إلا في
موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة
تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ، وفي كتاب الله عز وجل " اثنان ذوا
عدل منكم أو آخران من غيركم " كافرين ، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم
يوجد غيرهم .
51 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث
عليه السلام في حديث قال : وأما شهادة المرأة وحدها التي جازت فهي القابلة جازت
شهادتها مع الرضا ، فإن لم يكن رضا فلا أقل من امرأتين تقوم المرأة بدل الرجل
للضرورة ، لأن الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها ، فان كانت وحدها قبل قولها مع
يمينها . أقول : هذا محمول على القبول في الربع والمرأتين في النصف ، أو مع
يمين ، أو رجل لما مر ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
25 - باب جواز شهادة المرأة لزوجها والرجل لزوجته
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : تجوز شهادة
الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها .
2 وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن
هامش
( 51 ) تحف العقول : ص 477 - س 8 .
وتقدم في ج 17 - كتاب الميراث وج 15 ( 7 ) ب 10 ص 281 كتاب الطلاق وغيره ما يدل على
بعض المقصود ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 25 - فيه : 3 أحاديث
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 392 - ح 1 - يب : ج 6 ص 247 - ح 32 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 393 - ح 2 - يب : ج 6 ص 247 - ح 33 .