عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تجوز شهادة المرأة في الشئ الذي ليس
بكثير في الأمر الدون ، ولا تجوز في الكثير .
23 - وعنه عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال : القابلة تجوز
شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة .
24 - وعنه عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الله بن سنان [ سليمان ] ، قال :
سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها ؟ فقال : لا تجوز
شهادتها إلا في المنفوس والعذرة . أقول : حمله الشيخ على أنها لا تقبل في
جميع الوصية ، بل تقبل في الربع لما مر ، ويحتمل التقية .
( 33910 ) 25 - وعنه عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق
وقال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة
لم تجز ، وقال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال .
26 - وعنه عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله
فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة . ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا
أمير المؤمنين عليه السلام إلا أنه أسقط قوله : بحساب شهادة المرأة .
27 - وعنه عن حماد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تجوز
شهادة النساء في القتل . أقول : حمله الشيخ على عدم ثبوت القود ، وإن ثبتت
بشهادتهن الدية ، لما مضى ويأتي .
هامش
( 23 ) يب : ج 6 ص 270 - ح 135 - صا : ج 3 ص 31 .
( 24 ) يب : ج 6 ص 270 - ح 136 - صا : ج 3 ص 31 .
( 25 ) يب : ج 6 ص 267 - ح 118 صا : ج 3 ص 27 .
( 26 ) يب : ج 6 ص 267 - ح 119 - صا : ج 3 ص 27 . الفقيه : ج 3 ص 31 .
( 27 ) يب : ج 6 ص 267 - ح 121 - صا : ج 3 ص 28 .