حضرت رجلا يوصي فقال : يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها .
17 وعنه عن حماد بن عيسى ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يقبل في الهلال إلا رجلان
عدلان . وباسناده مثله إلا أنه قال : ولا في الطلاق إلا رجلان عدلان .
18 - وعنه عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن ؟ قال : نعم في
العذرة والنفساء .
19 - وعنه عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته تجوز
شهادة النساء وحدهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء .
( 933905 ) 20 - وعنه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل .
21 - وعنه عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها ؟ قال :
تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود
مع الرجال .
22 - وعنه عن صفوان ، ومحمد بن خالد جميعا ، عن ابن بكير ، عن
هامش
( 17 ) يب : ج 6 ص 269 - ح 129 - صا : ج 3 ص 30 ، وليس فيه : ولا في الطلاق الا
رجلان عدلان .
( 18 ) يب : ج 6 ص 269 - ح 130 - صا : ج 3 ص 30 .
( 19 ) يب : ج 6 ص 270 - ح 132 - صا : ج 3 ص 30 .
( 20 ) يب : ج 6 ص 263 - ح 106 - صا : ج 3 ص 22 الفقيه : ج 3 ص 32 يب :
ج 6 ص 271 - ح 139 - صا : ج 3 ص 22 .
( 21 ) يب : ج 6 ص 270 - ح 133 - صا : ج 3 ص 30 .
( 22 ) يب : ج 6 ص 270 - ح 134 - صا : ج 3 ص 31 .