الرجم ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : لا .
12 - وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : أجيز شهادة النساء في الغلام ، [ الصبي ] ، صاح أو لم يصح ، وفي
كل شئ لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه . ورواه الشيخ باسناده عن
سهل بن زياد وكذا الذي قبله .
13 - وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء
فنظرت إليها فقلن : هي عذراء فقال : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله ، وكان
يجيز شهادة النساء في مثل هذا . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
14 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها
إلا امرأة ، أتجوز شهادتها ؟ أم لا تجوز ؟ فقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 33900 ) 15 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية
لم يشهدها إلا امرأة ، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية .
16 - وعنه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة
هامش
( 12 ) الفروع : ج 7 ص 392 - ح 13 - يب : ج 6 ص 268 - ح 126 - صا ج 3 ص 29 .
( 13 ) الفروع : ج 7 ص 404 - ح 10 - يب : ج 6 ص 278 - ح 166 .
( 14 ) الفروع : ج 7 ص 392 - ح 10 - يب : ج 6 ص 269 - ح 127 - صا : ج 3 ص 29
قال المجلسي رحمه الله : ظاهره عدم جواز شهادة النساء في الوصية ، ويمكن حمله على أنه لا تقبل
شهادتها في تحقق الموت أو في ساير ما صدر عنها سوى الوصية .
( 15 ) - يب : ج 6 ص 267 - ح 122 - صا : ج 3 ص 28 .
( 16 ) - يب : ج 6 ص 268 - ح 123 - صا : ج 3 ص 28 .