رجل ، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز
شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ، ولا
في الدم . ورواه الشيخ أيضا باسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الأحاديث الثلاثة
التي قبله . ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن الفضيل
عن أبي الحسن عليه السلام نحوه . والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
8 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب
الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق
وقال : سألته عن النساء تجوز شهادتهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء .
9 - وبالاسناد عن يونس ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : تجوز شهادة النساء في العذرة ، وكل عيب لا يراه الرجل . ( 33895 ) 10 - وبالاسناد عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة
رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان ، وقال : تجوز شهادة
النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة
وحدها في المنفوس . ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن وكذا
الذي قبله .
11 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران
عن مثنى الحناط ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في
النكاح ؟ قال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق ، قال : وقال علي عليه السلام : تجوز شهادة النساء
في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز
هامش
( 8 ) الفروع : ج 7 ص 391 - ح 5 .
( 9 ) الفروع : ج 7 ص 391 - ح 7 - يب : ج 6 ص 271 - ح 137 .
( 10 ) الفروع : ج 7 ص 391 - ح 8 - يب : ج 6 ص 264 - ح 107 - صا : ج 3 ص 23 .
( 11 ) الفروع : ج 7 ص 391 - ح 9 - يب : ج 6 ص 265 - ح 111 - صا : ج 3 ص 24 .