النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر [ ينظرون ] إليه ، وتجوز شهادة
النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز في الطلاق ، ولا في الدم غير أنها
تجوز شهادتها في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين
وأربع نسوة .
( 33890 ) - 5 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الحارقي [ ثي ]
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهن في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ، ولا في الدم
وتجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع
نسوة ، ولا تجوز شهادتهن في الرجم . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن
محبوب مثله .
6 - وعنه عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاما
ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح
حين وقع إلى الأرض ، ثم مات ، قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع
ميراث الغلام .
7 - وعنه ، عن أحمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له : تجوز
شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع
الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن
هامش
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 392 - ح 11 - يب ج 6 ص 265 - ح 112 - صا : ج 3 ص 24 .
( 6 ) الفروع : ج 7 ص 392 - ح 12 - يب ج 6 ص 268 - ح 125 - صا : ج 3 ص 29
- الفقيه : ج 3 ص 32 .
( 7 ) الفروع : ج 7 ص 391 - ح 5 - يب : ج 6 ص 264 - ح 110 - صا : ج 3 ص 23
- الفقيه : ج 3 ص 31 بتفاوت .