24 - باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلنا : أتجوز
شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، إن عليا عليه السلام كان
يقول : لا يبطل
دم امرئ مسلم . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير .
أقول : خصه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخرها ، وما يأتي
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح فقال : تجوز إذا كان معهن
رجل ، وكان علي عليه السلام يقول : لا أجيزها في الطلاق ، قلت : تجوز شهادة النساء مع
الرجل في الدين ؟ قال : نعم ، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : تجوز شهادة
الواحدة ، وقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس ، والعذرة ، وحدثني من سمعه
يحدث أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب
يحلف بالله أن حقه لحق . ورواه الشيخ كالذي قبله .
3 - وبالاسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن شهادة
النساء في الرجم فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع
نسوة لم تجز في الرجم . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن شهادة النساء ، فقال : تجوز شهادة
هامش
الباب 24 - فيه : 51 حديثا وفي الفهرس 52 وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 390 - ح 1 يب ج 6 ص 266 ح 116 - صا : ج 3 ص 26 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 390 - ح 2 يب ج 6 ص 269 - ح 128 - صا : ج 3 ص 29 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 390 - ح 3 يب ج 6 ص 264 - ح 108 - صا : ج 3 ص 23 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 391 - ح 4 يب ج 6 ص 264 - ح 109 - صا : ج 3 ص 23 .