13 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي
زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار
جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم
والعبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق
وقال علي عليه السلام : وإن أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته . ورواه الصدوق
باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد . أقول : حمل الشيخ قوله : إذا لم يردها على
كون الرد لفسق ونحوه ، وحمل قوله : وإن أعتق " الخ " على أنه إذا أعتقه مولاه
ليشهد له لم تجز شهادته ، وكذلك قال الصدوق .
14 - وباسناده عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته
عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها ؟ قال : فقال : تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم
يكن اشترط عليه أنك إن عجزت رددناك ، فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته
حتى يؤدي أو يستيقن أنه قد عجز ، قال : فقلت : فكيف يكون بحساب ذلك ؟ قال :
إذا كان أدى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيت من حقك ما أعتق
النصف من الألفين . أقول : تقدم وجهه .
( 33885 ) 15 - الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السلام
قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يذاكرنا بقوله تعالى : " واستشهدوا شهيدين من
رجالكم " قال : أحراركم دون عبيدكم ، فان الله شغل العبيد بخدمة مواليهم عن
تحمل الشهادات وعن أدائها . أقول : ويأتي ما يدل على عدم قبول شهادة المتهم
والأخير ظاهر في الاختصاص بتحمل الشهادة .
هامش
( 13 ) يب : ج 6 ص 250 - ح 48 - صا : ج 3 ص 17 - الفقيه : ج 3 ص 28 .
( 14 ) يب : ج 6 ص 279 - ح 272 .
( 15 ) تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام : ص 294 - س 18 .
ويأتي في ب 30 - من هذه الأبواب ما يدل على عدم قبول شهادة المتهم .