شهادته لغير مواليه ؟ قال : تجوز في الدين والشئ اليسير . أقول : هذا محمول
على التقية ، على أن مفهوم الصفة ليس بحجة .
9 - وعنه عن ابن أبي عمير وفضالة جميعا ، عن جميل قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب تجوز شهادته ؟ فقال : في القتل وحده . أقول :
تقدم وجهه .
( 33880 ) 10 - وعنه عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ، وقال : العبد المملوك
لا تجوز شهادته .
11 - وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السلام
وحماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إذا كان معه
رجل وامرأة ، وقال أبو بصير : وإلا فلا تجوز . أقول : تقدم وجهه .
12 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تجوز شهادة
العبد المسلم على الحر المسلم . أقول : ذكر الشيخ أن وجه الجمع أحد وجهين
إما أن نحملها يعني الأخبار الأخيرة على التقية لما تقدم ، وإما أن نحملها على أن
شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم للتهمة ، وتقبل لمن عداهم .
هامش
( 9 ) يب : ج 6 ص 250 - ح 46 - صا : ج 3 ص 17 ، تقدم وجهه في ذيل حديث 6 .
( 10 ) يب : ج 6 ص 249 - ح 43 - صا : ج 3 ص 16 .
( 11 ) يب : ج 6 ص 249 - ح 44 - صا : ج 3 ص 16 - الفقيه : ج 3 ص 29 بتفاوت يسير
وتقدم وجهه في ذيل حديث 6 .
( 12 ) يب : ج 6 ص 249 - ح 42 - صا ، ج 3 ص 16 .