الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل
بينتها إلا بوقت قبل وقتها ، أو دخول بها .
( 33685 ) 14 - وعنه عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن منصور قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها ، فأقام البينة العدول
أنها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع ، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت
عنده لم يبع ولم يهب ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : حقها للمدعى ولا أقبل من الذي في يده
بينة لأن الله عز وجل إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي ، فان كانت له بينة ، وإلا
فيمين الذي هو في يده ، هكذا أمر الله عز وجل .
15 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي
عن العمركي ، عن صفوان ، عن علي بن مطر ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن رجلين اختصما في دابة إلى علي عليه السلام ، فزعم كل واحد
منهما أنها نتجت عنده على مذوده ، وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد
فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ، ثم قال : ( اللهم رب
السماوات السبع ، ورب الأرضين السبع ، ورب العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة
الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها ، فأسألك أن تقرع ويخرج
اسمه " فخرج اسم أحدهما فقضى له بها ، وكان أيضا إذا اختصم إليه الخصمان في جارية
فزعم أحدهما أنه اشتراها ، وزعم الاخر أنه أنتجها ، فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى
بها للذي أنتجت عنده . قال الشيخ : الذي أعتمده في الجمع بين هذه الأخبار هو
أن البينتين إذا تقابلتا فلا تخلو أن تكون مع إحداهما يد متصرفة أو لم تكن ، فإن لم
تكن يد متصرفة وكانتا خارجتين ، فينبغي أن يحكم لأعدلهما شهودا ويبطل الاخر
فان تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهودا ، وهو الذي تضمنه خبر أبي بصير ، وما
رواه السكوني من القسمة على عدد الشهود ، فإنما هو على وجه المصالحة والوساطة
هامش
( 14 ) يب : ج 6 ص 240 - ح 25 - صا ج 3 ص 43 .
( 15 ) يب : ج 6 ص 236 - ح 13 - صا ج 3 ص 41 - الفقيه : ج 3 ص 52 .