10 وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما
شاهدين ، والآخر خمسة ، فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم ، ولصاحب
الشاهدين سهمين . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عبد الله
ابن المغيرة ، عن السكوني نحوه .
11 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجلين شهدا على أمر ، وجاء آخران فشهدا
على غير ذلك فاختلفوا ، قال : يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين ، وهو أولى بالحق .
12 - وعنه عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : إن رجلين اختصما
إلى علي عليه السلام في دابة ، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده ، وأقام
كل واحد منهما بينة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد
منهما بعلامة ، ثم قال : " اللهم رب السماوات السبع ، ورب الأرضين السبع
ورب العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة
وهو أولى بها فأسألك أن يقرع ويخرج سهمه " فخرج سهم أحدهما فقضى له بها .
ورواه الصدوق باسناده عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
13 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد ، عن القاسم
ابن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود
وأنكرت المرأة ذلك ، فأقامت أخت هذه المرأة على رجل آخر البينة أنه تزوجها
بولي وشهود ولم يوقتا وقتا ، أن البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة ، لأن
هامش
( 10 ) الفروع : ج 7 ص 433 - ح 23 - يب ج 6 ص 237 - ح 14 صا : ج 3 ص 42 .
( 11 ) - يب : ج 6 ص 235 - ح 8 - صا : ج 3 ص 40 .
( 12 ) يب : ج 6 ص 234 - ح 7 - صا : ج 3 ص 40 - الفقيه : ج 3 ص 52 - ح 5 .
( 13 ) يب : ج 6 ص 236 - ح 12 صا : ج 3 ص 41 .