3 - وعنه عن حماد ، عن حريز ، عن محمد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال : كان علي عليه السلام يسهم بينهم .
( 33690 ) 4 - وعنه عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : قال الطيار لزرارة :
ما تقول في المساهمة أليس حقا ؟ فقال زرارة : بلى هي حق ، فقال الطيار : أليس
قد ورد أنه يخرج سهم المحق ؟ قال : بلى ، قال : فتعال حتى أدعي أنا وأنت
شيئا ثم نساهم عليه وننظر هكذا هو ؟ فقال له زرارة : إنما جاء الحديث بأنه ليس
من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق ، فأما على التجارب
فلم يوضع على التجارب ، فقال الطيار : أرأيت إن كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس
لهما من أين يخرج سهم أحدهما ؟ فقال زرارة : إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح
فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح .
5 - وعنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن
فقال له حين قدم : حدثني بأعجب ما ورد عليك ، فقال : يا رسول الله أتاني قوم قد
تبايعوا جارية فوطأها جميعهم في طهر واحد ، فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه
فأسهمت بينهم ، فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله :
ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق .
6 - ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن
أبي جعفر عليه السلام نحوه إلا أنه قال : ليس من قوم تقارعوا .
7 - وعنه عن حماد ، عن المختار قال : دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله
عليه السلام : فقال له أبو عبد الله عليه السلام : ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم
هامش
( 3 ) يب : ج 6 ص 240 - ح 21 - الفقيه : ج 3 ص 53 .
( 4 ) يب : ج 6 ص 238 - ح 15 .
( 5 ) يب : ج 6 ص 238 ح 16 .
( 6 ) الفقيه : ج 3 ص 54 - ح 11 .
( 7 ) يب : ج 6 ص 239 - ح 17 - الفقيه : ج 4 ص 226 .