عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين
درهما وجاء آخران فشهدا بأن له عنده مائة درهم ، كلهم شهدوا في موقف قال :
أقرع بينهم ثم استحلف الذين أصابهم القرع بالله أنهم يحلفون بالحق .
8 - وعنه عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن
بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود أن هذه
المرأة امرأة فلان ، وجاء آخران فشهدا أنها امرأة فلان ، فاعتدل الشهود وعدلوا
فقال : يقرع بينهم ، فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها . ورواه الشيخ
باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله .
( 33680 ) 9 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم
عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب عن حمران بن أعين قال : سألت
أبا جعفر عليه السلام عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ادعى الرجل
أنها مملوكة له ، وادعت المرأة أنها ابنتها فقال : قد قضى في هذا علي عليه السلام
قلت : وما قضى في هذا ؟ قال : كان يقول : الناس كلهم أحرار إلا من أقر على
نفسه بالرق وهو مدرك ، ومن أقام بينة على من ادعى من عبد أو أمة فإنه يدفع
إليه ويكون له رقا ، قلت : فما ترى أنت ؟ قال : أرى أن أسأل الذي ادعى أنها
مملوكة له بينة على ما ادعى ، فان أحضر شهودا يشهدون أنها مملوكة لا يعلمونه
باع ولا وهب دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها أن الجارية ابنتها
حرة مثلها ، فلتدفع إليها وتخرج من يد الرجل ، قلت : فإن لم يقم الرجل
شهودا أنها مملوكة له ؟ قال : تخرج من يده ، فان أقامت المرأة البينة على أنها
ابنتها دفعت إليها ، فإن لم يقم الرجل البينة على ما ادعى ولم تقم المرأة البينة
على ما ادعت خلى سبيل الجارية تذهب حيث شاءت . ورواه الشيخ باسناده عن
سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله .
هامش
( 8 ) الفروع : ج 7 ص 420 - ح 2 - يب : ج 6 ص 235 - ح 10 - صا : ج 3 ص 41 .
( 9 ) الفروع : ج 7 ص 420 - ح 1 يب : ج 6 ص 235 - ح 11 .