( 33675 ) 4 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سماك
ابن حرب ، عن تميم بن طرفة أن رجلين عرفا [ ادعيا ] بعيرا فأقام كل واحد منهما
بينة ، فجعله أمير المؤمنين عليه السلام بينهما . ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله .
5 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان
[ يختصمان ] بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين وكان
يقول : " اللهم رب السماوات السبع [ ورب الأرضين السبع ] أيهم كان له الحق
فأده إليه " ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف .
6 - وعنه عن معلى ، عن الوشا ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، في شاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على غير الذي
شهدا عليه [ شهد الأولان ] واختلفوا قال : يقرع بينهم فأيهم قرع عليه اليمين وهو
أولى بالقضاء . ورواه الصدوق باسناده عن البزنطي ، عن داود بن سرحان نحوه
والذي قبله باسناده عن موسى بن القاسم وعلي بن الحكم جميعا ، عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله نحوه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب نحوه وكذا
الذي قبله .
7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة
هامش
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 419 - ح 5 - يب : ج 6 ص 234 - ح 5 صا : ج 3 ص 39 - الفقيه :
ج 3 ص 23 - ح 10 .
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 419 - ح 3 - يب : ج 6 ص 233 - ح 2 صا : ج 3 ص 39 - الفقيه :
ج 3 ص 3 5 ح 9 .
( 6 ) الفروع : ج 7 ص 419 - ح 4 - يب : ج 6 ص 233 - ح 3 صا : ج 3 ص 39 - الفقيه :
ج 3 ص 52 - ح 6 .
( 7 ) الفروع : ج 7 ص 420 - ح 1 - يب : ج 6 ص 235 - ح 9 - صا : ج 3 ص 41