صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من العبد ؟ فقال
أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ونصف هذا ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ليس كذلك ولكنه
يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر ، ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا .
8 - وعنه عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم وبقى صبيان أحدهما
حر والآخر مملوك ، فأسهم أمير المؤمنين عليه السلام بينهما ، فخرج السهم على أحدهما
فجعل له المال ، وأعتق الاخر .
( 33695 ) 9 - وعنه عن حماد ، عمن ذكره ، عن أحدهما عليهما السلام قال : القرعة
لا تكون إلا للامام . أقول : هذا مخصوص بمن يجهل موضعها أو كيفيتها ، أو
لا يصلح للقضاء ، لما تقدم من عدم الاختصاص ، ومن عموم حكم القاضي .
10 - وعنه عن القاسم ، عن أبان ، عن محمد بن مروان ، عن الشيخ ، قال :
إن أبا جعفر عليه السلام مات وترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم ، فأقرعت بينهم
فأعتقت الثلث .
11 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن علي
ابن عثمان ، عن محمد بن حكيم [ حكم ] ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن شئ فقال
لي : كل مجهول ففيه القرعة ، قلت له : إن القرعة تخطئ وتصيب قال : كلما حكم
الله به فليس بمخطئ . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن حكيم مثله .
12 - وباسناده عن حماد بن عيسى ، عمن أخبره ، عن حريز ، عن أبي
هامش
( 8 ) يب : ج 6 ص 239 - ح 18 .
( 9 ) يب : ج 6 ص 240 - ح 23 ، لما تقدم في أبواب آداب القضاء .
( 10 ) يب : ج 6 ص 240 - ح 22 ، وفي الفقيه : ج 4 ص 195 - ح 13 وفيه : عن الشيخ يعني
موسى بن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه قال .
( 11 ) يب : ج 6 ص 240 - ح 24 - الفقيه : ج 3 ص 52 .
( 12 ) الفقيه : ج 3 ص 51 - ح 1 - الخصال : ج 1 ص 75 - ح 4 .