مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبوا [ وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك ] فقضى عليه السلام بها
لأكثرهم بينة واستحلفهم ، قال : فسألته حينئذ فقلت : أرأيت إن كان الذي ادعى
الدار قال : إن أبي هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة
إلا أنه ورثها عن أبيه قال : إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادعاها ، وأقام البينة
عليها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي
عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، وترك مسألة البغلة . ورواه أيضا باسناده عن
محمد بن يحيى ولم يترك شيئا . ورواه الصدوق باسناده عن شعيب نحوه إلى قوله :
فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم ، إلا أنه قدم المسألة الثانية على الأولى .
2 - وعنه عن محمد بن أحمد ، عن الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في
دابة في أيديهما ، وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده ، فأحلفهما علي عليه السلام
فحلف أحدهما وأبي الاخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف ، فقيل له : فلو لم تكن
في يد واحد منهما وأقاما البينة ؟ فقال : أحلفهما فأيهما حلف ونكل الاخر جعلتها
للحالف ، فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين ، قيل : فان كانت في يد أحدهما
وأقاما جميعا البينة ؟ قال : أقضى بها للحالف الذي هي في يده . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله ، وترك قوله : في دابة إلى قوله عليه السلام .
3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم
عن أبي عبد الله عليه السلام ، أن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما
أقاما البينة أنه أنتجها ، فقضى بها للذي في يده وقال : لو لم تكن في يده جعلتها
بينها نصفين . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن يحيى مثله .
هامش
- ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 419 - ح 2 يب ج 6 ص 233 - ح 1 صا : ج 3 ص 38 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 419 - ح 6 - يب ج 6 ص 234 - ح 4 صا : ج 3 ص 39 ، أقول :
فيهما عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عنه عليه السلام .