2 - ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن خلاد ، عن
السري يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت ويترك مالا ليس له وارث
قال : فقال أمير المؤمنين عليه السلام : اعط المال همشاريجه .
( 32930 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن داود
عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام لم
يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين عليه السلام ميراثه إلى همشهريجه [ همشريجه ] .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد . أقول : حمله الشيخ على أنه فعل ذلك
لأجل الاستصلاح لأنه إذا كان المال له جاز له أن يعمل به ما شاء .
4 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي في خبر آخر أن من مات وليس
له وارث فميراثه لهمشاريجه يعني أهل بلده . قال الصدوق : متى كان الامام ظاهرا
فماله للامام ، ومتى كان الامام غائبا فماله لأهل بلده متى لم يكن له وارث ولا
قرابة أقرب إليه منهم بالبلد به .
5 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان
ابن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون
ديته ؟ قال : تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال : تؤخذ ديته .
أقول : تقدم وجهه .
6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن صفوان ، عن ابن
هامش
( 2 ) يب : ج 9 ص 387 ح 4 صا : ج 4 ص 196 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 169 ح 1 يب : ج 9 ص 387 ح 5 ، فيه : ورواه أيضا عن داود
عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 4 ) الفقيه : ج 4 ص 242 ح 2 .
( 5 ) الفقيه : ج 4 ص 243 يب : ج 9 ص 390 ح 9 .
( 6 ) يب : ج 9 ص 394 ح 14 .