6 - باب ان الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الأعلى
وحكم ميراثهما مع الامام
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن درست ، عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : إن الله
أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى الحكم الثاني في ميراث الأزواج .
7 - باب ان المسلم إذا لم يكن له الا وارث كافر فميراثه للامام
وكذا ديته
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية
عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم قتل وله أب نصراني
لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على
بيت مال المسلمين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا .
هامش
الباب 6 فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 82 ح 4 .
وتقدم في ب 1 ح 2 من أبواب ميراث الأزواج ما يدل على ذلك وعلى الحكم الثاني .
الباب 7 فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 9 ص 390 ح 9 الفقيه : ج 4 ص 234 .
وتقدم في ب 4 من هذه الأبواب ح 5 ما يدل على ذلك خصوصا وفي غيره عموما .