6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
علي بن رئاب وعمار بن أبي الأحوص قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة
فقال : انظروا في القرآن فما كان فيه " فتحرير رقبة " فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء
لأحد عليها إلا الله ، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله ، وما كان ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وآله
فان ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن
ابن محبوب مثله .
( 32920 ) 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : مكاتب اشترى
نفسه وخلف مالا قيمته مائة ألف ولا وارث له قال : يرثه من يلي جريرته قال :
قلت : من الضامن لجريرته ؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين . ورواه الصدوق
باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن
إبراهيم مثله .
8 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زيد ، عن
رفاعة ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من مات لا مولى له ولا وارث
فهو من أهل هذه الآية " يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول " . ورواه
العياشي في تفسيره عن أبان بن تغلب مثله .
9 - وعنه عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سمعته يقول : من أعتق سائبة فليتوال من شاء ، وعلى من والى جريرته وله
ميراثه ، فان سكت حتى يموت اخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له
هامش
( 6 ) الفروع : ج 7 ص 171 ح 2 يب : ج 9 ص 395 ح 17 صا : ج 4 ص 199 .
( 7 ) الفروع : ج 7 ص 152 ح 8 يب : ج 9 ص 352 ح 11 الفقيه : ج 4
ص 247 ح 1 .
( 8 ) يب : ج 9 ص 386 ح 2 تفسير العياشي : ج 2 ص 28 ح 12 صا : ج 4 ص 195 .
( 9 ) يب : ج 9 ص 394 ح 13 صا : ج 4 ص 199 .