ولي . أقول : هذا محمول على أن المراد ببيت مال المسلمين بيت مال الإمام عليه السلام
لأنه متكفل بأحوالهم ، أو على التقية لموافقته للعامة ، أو على التفضل من الإمام عليه السلام
والاذن في إعطاء ماله للمحتاجين من المسلمين لما مضى ويأتي .
10 - وعنه عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : السائبة ليس لأحد عليها سبيل فان والى أحدا فميراثه له وجريرته
عليه ، وإن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه . أقول : ذكر
الشيخ أنه أيضا غير معمول عليه لما تقدم ويأتي ، ويحتمل التفضل منهم .
11 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن خالد
ابن نافع ، عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سارق عدا على
رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله ، ثم إن السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال
الذي كان غصبه الرجل فحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع به
فوجد الرجل قد مات ، فسأل معارفه هل ترك وارثا وقد سألني عن ذلك أن أسألك
عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك ، قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن كان الرجل
الميت يوالي إلى رجل من المسلمين وضمن جريرته وحدثه أو شهد بذلك على
نفسه فان ميراث الميت له ، وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فان
ميراثه لإمام المسلمين فقلت له : فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى ؟ فقال :
إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم ، وأما الجراحة فان الجروح
يقتص منه يوم القيامة .
( 32925 ) 12 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن أعتق عبدا سائبة أنه لا ولاء لمواليه
عليه ، فان شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنه يضمن جريرته وكل حدث
هامش
( 1 ) يب : ج 9 ص 394 ح 15 .
( 11 ) يب : ج 9 ص 130 ح 139 .
( 12 ) يب : ج 9 ص 394 ح 14 .