مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السائبة ليس لأحد عليها سبيل
فان والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه ، وإن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس
لمولاه الذي أعتقه . وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان مثله .
قال الشيخ : هذا غير معمول عليه واستدل بالاخبار السابقة . أقول : تقدم وجهه .
7 - وعنه عن محمد بن زياد ، عن هشام بن سالم قال : سأل حفص الأعور
أبا عبد الله عليه السلام وعنده جالس قال : إنه كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه وله
عندنا دراهم وليس له وارث فقال أبو عبد الله عليه السلام : تدفع إلى المساكين ، ثم قال :
رأيك فيها ، ثم أعاد عليه المسألة فقال له مثل ذلك ، فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال :
أبو عبد الله عليه السلام : تطلب له وارثا فان وجدت له وارثا وإلا فهو كسبيل مالك ، ثم
قال : ما عسى أن تصنع بها ، ثم قال : توصي بها فان جاء لها طالب وإلا فهي
كسبيل مالك .
( 32935 ) 8 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد
عن يونس ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن مملوك أعتق سائبة ؟ قال : يتولى من شاء ، وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه
قلت : فان سكت حتى يموت قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين . ورواه
الشيخ كما مر .
9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي
البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا ثم قال :
ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولي .
هامش
وتقدم في كتاب العتق وجهه .
( 7 ) يب : ج 7 ص 177 ح 38 صا : ج 4 ص 197 الفروع : الفقيه :
ج 4 ص 141 .
( 8 ) الفروع : ج 7 ص 172 ح 8 يب ج 9 ص ص 391 صا : ج 4 ص 199
( 9 ) قرب الإسناد : ص 66 س 24 .