10 - محمد بن الحسن في ( النهاية ) قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يعطى
ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده وضعفاءهم وذلك على سبيل التبرع منه عليه السلام .
11 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : كان أمير المؤمنين
عليه السلام يعطى تركة من لا وارث له من قريب ولا نسيب ولا مولى فقراء أهل بلده
وضعفاء جيرانه وخلفائه تبرعا عليهم من ذلك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
5 - باب حكم من مات ولا وارث له الا أخ من الرضاع
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
مروك بن عبيد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في رجل
مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة يرثه ؟ قال : نعم أخبرني أبي عن جدي
أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من شرب من لبنا أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه .
( 32940 ) 2 - وقد تقدم حديث داود عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين عليه السلام
ميراثه إلى همشيريجه . أقول : وفي بعض النسخ بالياء بعد الشين كما هنا وعلى
هذا فالمراد الأخ من الرضاعة أو الأخت منها ، وفي بعضها بالهاء بعد الشين والألف
بعدها وعلى هذا فالمراد أهل بلده كما مر ، وهما لفظان فارسيان لكن يحتمل
كون الحديثين على وجه التفضل من الامام والرخصة كما تقدم والله أعلم .
هامش
( 10 ) النهاية : المطبوعة في جوامع الفقهية في الباب ميراث الموالي مع وجود ذوي الأرحام
س 13 .
( 11 ) المقنعة : ص 109 س 7 .
وتقدم في الباب السابق وفي ج 16 ( 8 ) ( كتاب العتق ) ص 48 ب 41 ح 1 ما يدل على ذلك .
الباب 5 فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 168 ح 1 ( 2 ) وقد تقدم في الباب السابق ح 3 .