يلزمه ، فإذا فعل ذلك فهو يرثه ، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين .
13 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن
سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار ، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل
صار في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال ؟ قال : ما أعرفك
لمن هو يعنى نفسه .
14 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن النضر بن سويد ، عن يحيى
الحلبي ، عن أيوب بن عطية الحذاء قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان رسول
الله صلى الله عليه وآله يقول : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ومن ترك مالا فللوارث ، ومن ترك
دينا أو ضياعا فإلى وعلى . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الخمس
وفي العتق وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
4 - باب حكم ما لو تعذرا يصال مال من لا وارث له إلى الامام
لغيبته أو تقية أو غير ذلك
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن خلاد السندي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يقول : في الرجل
يموت ويترك مالا وليس له أحد : اعط المال همشاريجه .
هامش
( 13 ) يب : ج 9 ص 390 ح 21 صا : ج 4 ص 198
( 14 ) الفقيه : ج 4 ص 254 ح 14 .
وتقدم ما يدل على ذلك هنا أي في الباب السابق وفي ج 6 ( 4 ) كتاب الخمس ص 364 ب 1
من أبواب الأنفال وفي ج 16 ( 8 ) كتاب العتق ص 46 ب 41 ح 1 وغيره ، ويأتي في الباب
اللاحق ما يدل عليه .
الباب 4 فيه 11 حديثا وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 169 ح 2 .