أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب النكاح وفي المتعة وغيرها .
18 - باب ان المريض إذا تزوج ودخل صح النكاح وثبت الميراث
وان لم يدخل بطل ولا ميراث بينهما
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي
ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج في مرضه فقال : إذا دخل
بها فمات في مرضه ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل .
2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض أله أن
يطلق ؟ قال : لا ولكن له أن يتزوج إن شاء ، فان دخل بها ورثته ، وإن يدخل بها
فنكاحه باطل .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب
عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : ليس للمريض أن يطلق وله إن يتزوج ، فان
هو تزوج ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل
ولا مهر لها ولا ميراث . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
وتقدم في ج 14 ( 7 ) كتاب النكاح ص 57 ب 35 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه وفى ص 485
ب 32 من أبواب المتعة ح 1 وغيره ما يدل على ذلك .
الباب 18 فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 228 ح 1 ( باب 156 ) .
( 2 ) الفروع : ج 6 ص 121 ح 1 ( باب طلاق المريض ونكاحه ) .
( 3 ) الفروع : ج 6 ص 123 ح 21 يب : ج 8 ص 77 ح 180 صا : ج 3 ص 304 .
وتقدم في ج 15 ( 7 ) كتاب الطلاق ص 383 ب 21 ح 1 و 2 وغيرها ما يدل على ذلك .