15 - باب عدم ارث المختلعة والمباراة والمستأمرة في طلاقها وان
وقع في المرض
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
أبي عبد الله ، عن الحسن ، عن محمد بن القاسم الهاشمي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : لا ترث المختلعة ولا المباراة ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان
ذلك منهن في مرض الزوج وإن مات ، لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
16 - باب عدم ثبوت الإرث بين الزوجين مع كون الوارث منهما
كافرا أو قاتلا أو رقا حتى الزوجة المدبرة التي علق تدبيرها
على موت الزوج
( 32875 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب ، عن أبي ولاد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : المسلم يرث امرأته
الذمية ولا ترثه .
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن جميل ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية قال : لا يتوارثان .
هامش
الباب 15 فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 8 ص 100 ح 14 .
وتقدم في ج 15 ( 7 ) ص 495 ب 5 من أبواب الخلع ح 4 ما يدل على ذلك .
الباب 16 فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 9 ص 366 ح 5 صا : ج 4 ص 190 الفروع : ج 7 ص 143 ح 6
الفقيه : ج 4 ص 244 .
( 2 ) يب : ج 9 ص 367 ح 8 صا : ج 4 ص 190 .