( 32780 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز
طلاقها ؟ قال : نعم وهي ترثه وإن ماتت لم يرثها .
7 - وباسناده عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو
مريض في حال الاضرار ورثته ولم يرثها ؟ وما حد الاضرار عليه ؟ فقال : هو الاضرار
ومعنى الاضرار منعه إياها ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة . ورواه في ( العلل )
عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب
يونس ، عن يونس ، عن رجل شتى ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
8 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن أبي عبيدة
الحذاء ومالك بن عطية كلاهما عن محمد بن علي عليهما السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته
تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها ثم مات في ذلك المرض بعد
انقضاء العدة فإنها ترثه ما لم تتزوج ، فان كانت قد تزوجت بعد انقضاء العدة
فإنها لا ترثه .
9 - وباسناده عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل طلق امرأته
وهو مريض قال : ترثه ما دامت في عدتها فان طلقها في حال الاضرار فإنها ترثه
إلى سنة ، وإن زاد على السنة في عدتها يوم واحد فلا ترثه . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك في الطلاق .
هامش
( 6 ) الفقيه : ج 3 ص 354 ح 8 يب : ج 8 ص 79 ح 187 صا : ج 3 ص 304 .
( 7 ) الفقيه : ج 4 ص 228 ح 4 العلل : ج 2 ص 197 ( باب 283 ) .
( 8 ) الفقيه : ج 3 ص 353 ح 3 .
( 9 ) الفقيه : ج 3 ص 354 ح 7 كتاب الطلاق .
وتقدم في ج 15 ( 7 ) ص 384 ب 22 ح 4 وغيره ما يدل على ذلك .