فأعطيتها ثلاثين درهما فقال لي أبو عبد الله عليه السلام حين قلت له : علم بها أحد ؟ قلت :
لا ، قال : فاعطها إياها قطعة قطعة ولا تعلم أحدا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد
ابن يعقوب مثله .
9 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام لا يأخذ من ميراث
مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض
وكان يدفع ماله إليهم . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله .
10 - وعنه عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله ميراثه
إلى بنت حمزة قال أبو علي : هذه الرواية تدل على أنه لم يكن للمولى بنت كما تروى
العامة ، وأن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما تروي العامة . ورواه الكليني
عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله إلا أنه قال : عمن حدثه عن
أبي عبد الله عليه السلام وقال : قال الحسن موضع أبو علي . قال الشيخ : هذا هو الأظهر
من مذهب أصحابنا فالوجه في الاخبار التي ذكرناها في العتق أن نحملها على التقية
لأنها موافقة للعامة هذا إذا كان رجلا انتهى .
11 - وباسناده عن الفضل بن شاذان قال : روي عن حنان قال : كنت
جالسا عند سويد بن غفلة فجائه رجل فسأله عن بنت وامرأة وموالي فقال : ألا أخبرك
فيها بقضاة علي عليه السلام ؟ ! جعل للبنت النصف وللمرأة الثمن وما بقي رد على البنت
ولم يعط الموالي شيئا . ورواه الصدوق باسناده عن حسان مثله .
( 32895 ) 12 - قال الفضل : وهذا أصح مما رواه سلمة بن كهيل قال : رأيت
هامش
( 9 ) الفروع : ج 7 ص 136 ح 7 يب : ج 9 ص 328 ح 1 صا : ج 4 ص 171 .
( 10 ) يب : ج 9 ص 331 ح 12 الفروع : ج 7 ص 170 ح 6 صا : ج 4 ص 172 .
( 11 ) يب : ج 9 ص 331 ح 13 الفقيه : ج 4 ص 224 ح 5 .
( 12 ) يب : ج 9 ص 331 ذيل الحديث 13